للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر خبر يدل على استثناء غير من ذكرناه حيث قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر]

٦٣٢٢ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى بن الحسين بن ذكوان وهو الحسين المعلم قال: حدثنا أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله لما فتح مكة قال "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر " فأذن لهم حتى صلوا العصر، ثم قال لهم: "كفوا السلاح "، فلما كان من الغد، لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله فبلغ ذلك النبي ، فقام خطيبا وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: "إن أعدى الناس على الله من عدى في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل مدخول الجاهلية، لا دعوى في الإسلام الولد للفراش وللعاهر الأثلب " قالوا: يا نبي الله وما الأثلب؟ قال: "الحجر "، وقال: "في الأصابع عشر عشر، وفي الموضحة خمس خمس، والمدعى عليه أولى باليمين إذا لم تقم بينة "، وقال: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "، وقال في خطبته يومئذ:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها "، وقال "فوا (١) بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام " (٢).


(١) في "المسند": أوفوا وكلاهما صحيح. وقد أخرجه الطبري في "تفسيره" تحت تفسير آية (٣٣) من سورة النساء، عن عبد الأعلى بلفظ المصنف. قال ابن الأثير في "النهاية" (٥/ ٢١١): يقال: وفى بالشيء وأوفى ووفَّى بمعنى.
(٢) رواه أبو داود (٢٢٦٨)، والترمذي (١٣٩٠)، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي من طريق حسين المعلم به مختصرًا ورواه أحمد (٢/ ١٧٩ - ٢٠٧) مطولًا (٤٨٦٥) بتمامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>