للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من هذا فإنه لا يضرب له، فإن أتى بالصداق وإلا فرق بينهما، هذا قول مالك بن أنس (١)، وحكي عنه أنه قال: إذا كان ينفق عليها عند أهلها لا يعجل عليه ينتظر به السنة والسنتين ونحو ذلك، فإن أيسر وإلا نظر الإمام في ذلك في الفرقة بينهما وإنما هو الاجتهاد.

[ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح]

اختلف أهل العلم في تفسير قوله جل وعز: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ (٢).

فقالت طائفة: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عباس، وجبير بن مطعم.

٧٢٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، أن ابن عباس قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج (٣).

٧٢٦٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا


(١) انظر: "المدونة" (٢/ ٢٥٣)، وعيون المجالس (٣/ ١١٧٧)، و "الكافي" (ص ٢٥٥).
(٢) البقرة: ٢٣٧.
(٣) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٤٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٢ - في قوله تعالى ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٥١) جميعًا من طريق حماد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>