للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقول: سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: هو الولي، قال: لا، بل هو الزوج (١).

٧٢٦٤ - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن عبد الله بن جعفر بن المسور، عن واصل بن أبي سعيد، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها، فأرسل إليها بالصداق تاما، فقيل له في ذلك فقال: أنا أولى بالعفو (٢).

٧٢٦٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو قال: أخبرني يحيى بن عبد الرحمن أن جبير بن مطعم تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فبعث إليها بجميع صداقها وقال: أنا أحق بالعفو (٣).

وبه قال شريح (٤)، وسعيد بن جبير (٥)، ومجاهد (٦)، وسعيد بن


(١) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٤٥)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢٣٦٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٢)، والدارقطني في "سننه" (٣٦٧١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٥١) جميعًا من طرق عن جرير بن حازم به.
(٢) أخرجه الشافعي في "المسند" (ص ٢٧٤)، قال أخبرنا ابن أبي فديك وسعيد بن سالم به، وفي "الأم" (٥/ ٧٤) قال: أخبرنا ابن أبي فديك أخبرنا سعيد بن سالم به.
(٣) أخرجه: الدارقطني في "سننه" (٣٦٧٢، ٣٦٧٣) من طريق محمد بن عمرو به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨١ - في قوله تعالى ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٥٩).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨١)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٥٧).
(٦) أخرجه: ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨١)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>