(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨١)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٦٢). (٣) انظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٤٤٥). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٢ في قوله تعالى ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٤٨). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٨٢)، وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٤٩). (٦) كذا "بالأصل"، ولعلها سبق قلم إذ قد ذكره ابن المنذر بعد ذلك. (٧) "بالأصل": يزيد والصواب ما أثبتناه كما في "الإشراف" (٣/ ٤٨)، وانظر: "تفسير ابن أبي حاتم" (٢/ ٤٤٥)، و "زاد المسير" (١/ ٢٨١)، و "تفسير ابن كثير" (٢/ ٣٨٩). (٨) أخرجه: عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٦١)، وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٤٦)، والشافعي في "الأم" (٥/ ٧٤). (٩) أخرجه ابن جرير في تفسيره" (٢/ ٥٤٩). (١٠) انظر: "الأم" (٥/ ٧٤). (١١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١/ ٤١٦). (١٢) انظر: "المحلى" (٩/ ٥١٢). (١٣) انظر: "المبسوط" (٦/ ٦٣)، و "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٤٣٩).