للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال علقمة (١)، والحسن (٢)، وطاوس (٣).

وقال الزهري (٤): ولي البكر.

وقال مالك (٥): هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته، وذلك الذي سمعت، والذي عليه الأمر عندنا ليس هو الزوج.

وقال أحمد (٦) في امرأة طلقها زوجها وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزا.

وكان ابن عباس يقول: إن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت، وهذا الإسناد أحسن من إسناد القول الذي بدأت بذكره (٧).


(١) أخرجه: عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٥٦)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢١٤٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٣ - من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الولي).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٣)، وعبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٣٥٣)، وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٤٤).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٥٣)، وابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٤٤)، وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٥٤٣) من طريق أبي بشر عن مجاهد وطاوس أنهما قالا: هو الولي، ثم رجعا عن ذلك فقالا: هو الزوج.
(٤) أخرجه: عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٨٥٥)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٨٣ - من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وابن جرير في تفسيره" (٢/ ٥٤٤).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٤١٧).
(٦) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١/ ٤١٦).
(٧) تقدم تخريجه، ووجه زيادة "حسن إسناد الثاني عن الأول": أن عمار بن أبي عمار مع أنه ثقة إلا أنه أخطأ في بعض الأحاديث عن ابن عباس، كما في "التاريخ الأوسط" للبخاري (١/ ١٠٦)؛ لذا قال ابن حجر في "التقريب" (٤٩٨٠): صدوق ربما أخطأ، أما عكرمة فحسبك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>