للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذ علم الله أنه يريد أن يحلها له. وقال ابن مسعود (١): آكل الربا، ومواكله، والمحلل، والمحلل له ملعونون على لسان محمد يوم القيامة.

[ذكر الاختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول]

اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا ليحلها لزوجها الأول. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. ولا يحلها لزوجها الأول، إلا نكاح رغبة غير مدالسة (٢).

٧٧٢٣ - روي ذلك عن عثمان بن عفان. وروي عن ابن عمر، أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح (٣).

وقال قتادة (٤): إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح.

وقال النخعي (٥): إن كان نية أحد الثلاثة: الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول.


= قلت: إسناده حسن من أجل عبد الله بن شريك. قال فيه الحافظ: صدوق يتشيع.
(١) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٩٣) وأخرجه الترمذي (١١٢٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٠٨) بنحوه.
(٢) المدالسة: المخادعة. انظر: "اللسان" مادة (دلس).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٧٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٠٨).
(٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٠٧٨١).
(٥) أخرجه سعيد في "سننه" (١٩٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>