للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن البصري (١): إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد.

وقال بكر بن عبد الله المزني (٢) في المحلل والمحلل له: أولئك كانوا يسمون في الجاهلية: التيس المستعار.

وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد (٣) في قوله: ﴿إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾ (٤)، قال: إن ظنا أن نكاحهما على غير دلسة.

وممن قال أن ذلك لا يصلح إلا بنكاح رغبة: مالك بن أنس (٥) والليث بن سعد، وقال مالك: يفرق بينهما على كل حال، وتكون الفرقة بينهما بغير طلاق. وقال الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها فيعجبني أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا.

وقال أحمد بن حنبل (٦): جيد. وقال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها، لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح.

وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن، والنخعي.

قال أبو بكر: وقد روي عن عروة، والشعبي أنهما قالا: لا بأس به إذا لم يأمر به الزوج (٧).


(١) سعيد في "سننه" (١٩٩٥).
(٢) سعيد في "سننه" (١٩٩٨).
(٣) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٦٨١) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير.
(٤) البقرة: ٢٣٠.
(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢١١ - كتاب النِّكاح الثالث - في الإحلال)، و "شرح الزرقاني" (٣/ ٢٠١ - باب النِّكاح في العدة).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢١٨).
(٧) "مصنف عبد الرزاق" (١٠٧٨٢) لكن قال: ( .. إذا لم يعلم أحد الزوجين).

<<  <  ج: ص:  >  >>