للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باليمين الآخرة فعليه كفارة يمينين، وكذلك لو أراد باليمين الآخرة التغليظ والتشديد على نفسه.

مسألة:

واختلفوا فيمن قال: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت.

بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، فقالت طائفة: تقع عليها التطليقة الأولى والثانية إن كان دخل بها، وكانت في عدة منه، لأنه قد حلف بطلاقها في المرة الثانية فصارت طالقا بالتطليقة الأولى وحلف بطلاقها في الثالثة كانت طالقا بالثانية أخرى، وصارت الثالثة يمينا أخرى إن أعاد الكلام وقعت عليها أيضا تطليقة أخرى، فإن كان لم يدخل بها وقعت عليها تطليقة واحدة، وسقط ما سوى ذلك هذا قول أصحاب الرأي (١)، وقالت طائفة: لا يقع عليها من الطلاق شيء وجعلت ذلك تكرير الكلام هذا قول أبي ثور.

[باب المساكنة]

وإذا حلف الرجل أن لا يساكن فلانا ولا نية له فكانا في دار فيها مقاصير وكان كل واحد منهما في حجرة فلا حنث عليه. كذلك قال الشافعي (٢)، وأبو ثور وأصحاب الرأي (٣)، وإذا أراد [الحالف] (٤) دارا بعينها فاليمين على ما أراد في قولهم جميعا. وكان ابن القاسم


(١) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧١ - باب من الأيمان).
(٢) "الأم" (٧/ ١٢٥ - فيمن حلف على سكنى دار لا يسكنها).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٧٢ - باب المساكنة).
(٤) من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>