للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان الثوري: إذا قال: إن مت من مرضي هذا ففلان حر، فإن شاء أن يبيعه باعه، وإن لم يبعه فمات فهو حر، فإن صح فلا شيء (١).

وقال الحسن البصري: إذا أوصى إن حدث به حدث، وهو ينوي في مرضه ذلك ففلان حر، فصح، قال: إن شاء باعه (٢).

وفيه قول ثان: فسأل مالك قال: إذا قال: إن حدث بي حدث من مرضي هذا، أو من سفري هذا فلفلان كذا، وفلان عبدي حر، وكتب بذلك فبرأ من مرضه، وقدم من سفره، فأقر وصيته بحالها. قال: وصيته بحالها ما لم ينقضها، فمتى ما مات فهي جائزة. وإن برأ من مرضه، أو قدم من سفره ذلك، وإن لم يكن كتب ذلك، إنما أوصى بغير كتاب، قال: إن حدث لي حدث من سفري هذا، أو من مرضي هذا، وأشهد على ذلك، فإنه إذا صح من مرضه، أو قدم من سفره ذلك ثم مات، فإن ذلك باطل لا يجوز، ولا ينفذ منه شيء (٣).

وكان الأوزاعي يقول: إذا قال في وصيته: إن حدث بي من مرضي هذا حدث ففلان حر، وأشهد على وصيته، ثم أوصى بوصية أخرى، فرد عتقه في وصيته الأخرى، قال: ينفذ عتقه، ولا يجوز له تغييره إلا أن يكون قال في وصيته الأولى: فلان حر إن حدث بي حدث من مرضي هذا، قبل أن أغير وصيتي هذه، ثم غيرها فله مثواه.

[مسألة]

كان مالك يقول: إذا أوصى لرجل بخمسة دنانير ثم أوصى له بعشرة


(١) انظر "اختلاف العلماء للمروزي" (ص (٢٣٢).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٧٥).
(٣) انظر "المدونة" (٤/ ٣٣٠ - في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يديه حتى يموت).

<<  <  ج: ص:  >  >>