للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو بكرة، وعوف بن مالك، وأبو هريرة، وغيرهم، وقد ذكرت أسانيدها في غير هذا الكتاب.

* * *

ذِكْرُ المستحب من الغسل أو المسح

اختلف أهل العلم في الغسل والمسح أي ذلك أفضل، فقالت طائفة: الغسل أفضل؛ لأنه [المفروض] (١) في كتاب الله - تعالى -، والمسح رخصة، فالغاسل لرجليه مؤدٍ لما افترض الله عليه، والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له.

روينا عن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا على أخفافهم، وخلع هو خفيه وتوضأ وقال: إنما خلعت؛ لأنه حُبِّب إليَّ الطُهُور، وكان [أبو] (٢) أيوب يأمر بالمسح على الخفين ويغسل قدميه، ويقول: [حُبب] (٣) إلي الوضوء،


= وقال في "العلل" (١/ ٥٣ - ٥٤): سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يُعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت.
وقال الشيخ تقي الدين في "الإمام" (٢/ ١٨٠ - ١٩١): والذي يعتل به هذا الحديث ثلاث علل: الأولى: الاختلاف في الإسناد، والثانية: الانقطاع، والثالثة: الطعن في أبي عبد الله الجدلي. وأجاب عنها. اهـ بتصرف. وقال النووي في "المجموع" (١/ ٤٨٥): حديث خزيمة حديث ضعيف بالاتفاق. وضعفه من وجهين. ونقل ابن الملقن ذلك كله في "البدر المنير" (٣/ ٣٢ - ٤١)، وقال في آخره: وقد عرفت ذلك وما أجيب به، مع تصحيح ابن حبان له وتصحيح الترمذي الرواية المختصرة، والله أعلم بالصواب.
(١) في "الأصل": المفترض. والمثبت من (د، ط).
(٢) في "الأصل": (أبى) والمثبت من (د، ط).
(٣) في "الأصل": أحبب. والمثبت من (د، ط).

<<  <  ج: ص:  >  >>