للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال: إن كان وحده استأنف وإن كان مع إمام أجزأته تكبيرة الركوع، وكان كمن أدرك ركعة الإمام فكبر تكبيرة وأمكن كفيه من ركبتيه وقد رفع الإمام رأسه، فقد أجزأته تلك الركعة، ويكبر للأخرى إذا ذكر.

قال أبو بكر: القول الأول أصح؛ لأن النبي قال للرجل الذي علمه الصلاة: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" وعلمه الصلاة ثم قال: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك".

* * *

[ذكر من كبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع]

اختلف أهل العلم في الرجل يدرك القوم ركوعًا فيكبر تكبيرة واحدة، فقالت طائفة: تجزئه تكبيرة واحدة، روي ذلك عن ابن عمر، وزيد بن ثابت.

١٢٥٨ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: نا أبو بكر، قال: نا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك القوم ركوعًا فإنما تجزئه تكبيرة واحدة (١).

وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبواهيم النخعي، وميمون بن مهران، وقتادة. وقال قتادة: إن كبر تكبيرتين


(١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (١/ ٢٧٣ - الرجل يدرك الإمام وهو راكع قال: تجزئه تكبيرة).

<<  <  ج: ص:  >  >>