للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي فيمن ترك تكبيرة الافتتاح ثم ذكر وهو راكع، قال: لا يجزئه وعليه أن يرفع رأسه ويكبر ثم يقرأ ثم يركع (١).

واختلف عن حماد بن أبي سليمان في هذِه المسألة فحكى عنه معمر أنه قال: يعيد صلاته، وحكى عنه الثوري أنه قال: تجزئه تكبيرة الركوع (٢).

وقالت طائفة تجزئه تكبيرة الركوع، كذلك قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والزهري، وقتادة، والحكم (٣).

وقال عطاء فيمن نسي التكبير: [لا تعيد] (٤) أنت تكبر إذا جلست وبين ذلك، إنما تعود إذا نسيت ركعة أو سجدة.

وقال الأوزاعي (٥): إن كبر تكبيرة الركوع فنرى أن صلاته قد تمت، وإن لم يكن كبر في الركوع فنرى أن يتم صلاته بركعة ثم يسجد سجدتين، وإن كان مع الإمام ألغى تلك الركعة التي لم يكملها واعتد من صلاته بثلاث ركعات، الوليد بن مزيد عنه.


(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ٢١١).
(٢) انظر: "التمهيد" (٧/ ٧٥)، و"المغني" (١/ ٢٩٨ - فصل: ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع … ).
(٣) نقله عن ابن المنذر: النووي في "المجموع" (٣/ ٢٤٢) وابن قدامة في "المغني" (١/ ٢٧٦)، وانظر: "المدونة" (١/ ١٦٢ - باب فيمن دخل مع الإمام في الصلاة فنسى تكبيرة الافتتاح)، و "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٢٧٩)، و"المغني" (١/ ٢٩٨ فصل: ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع … ).
(٤) من "د"، وفي "الأصل": ولا يعيد.
(٥) انظر: "المغني" (١/ ٢٧٦)، و"فتح الباري" (٢/ ٢١٧ - باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>