للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل من هذا الباب]

واختلفوا في الرجل يكاتب جارية له، ثم تعجز فترجع إليه.

فقال الشافعي (١): لا يطؤها حتى يستبرئها، لأنها كانت ممنوعة الفرج منه، وإنما أبيح له فرجها بعد العجز.

وقال أبو ثور: ليس عليه أن يستبرئها.

قال أبو بكر: تحريم وطء المكاتبة ليس بإجماع يعتمد عليه.

كان سعيد بن المسيب يقول: إذا شرط على مكاتبته أن ينكحها حتى تؤدي مكاتبتها فله شرطه. وبه قال أحمد بن حنبل (٢).

قال أبو بكر: فإذا كان الإجماع لا يمنع من الوطء، ومن جملة قولهم: إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وأحكامه أحكام العبيد، ولو أعتقه جاز عتقه، فكيف يجب أن يستبرئ جارية لم يبدى ملكها. هذا غير واجب.

واختلفوا في الرجل يشتري الجارية ثم يطؤها قبل أن يستبرئها.

فقالت طائفة: لا شيء عليه.

قال أحمد بن حنبل (٣) في الرجل يشتري الجارية [فيطؤها] (٤) قبل أن يستبرئها، قال: أم أنا يعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى.

وقال الزهري: يعبس في وجهه الإمام ولا يضربه.


(١) "الأم" (٥/ ١٤٣ - باب الاستبراء).
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٨٣، ١٥٠٢).
(٣) انظر: "الإنصاف" (٩/ ٣٢٨)، و "الفروع" (٥/ ٤٣٢).
(٤) في "الأصل" فيوطئها. والمثبت ما يقتضيه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>