للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كلها وتكون تلك القيمة بين غرماء الموهوب له يضرب فيها غرماء الواهب بقيمة العبد، لأنها دين للميت الأول على هذا الميت الآخر ويكون ما أصاب قيمة العبد بين غرماء الميت يضربون في ذلك بالحصص جميعا. وكان أبو ثور يقول: إذا كان عليه دين فهبته وعتقه باطل إذا كان الدين يحيط برقبه العبد أو أكثر وإن كان أقل من قيمته كان ثلث ما بقي بعد الدين جائز هبته وعتقه وإن لم يكن عليه دين فوهبه جاز ثلثه، وثلثاه رقيق، فإن أعتقه الموهوب له كان ثلثه حر وثلثاه رقيق (١)، فإن كان موسرا ضمن قيمة الثلثين وعتق العبد، وإن كان معسرا كان الثلثين على الرق وإن أعتق الموهوب له في مرضه هذا العبد ولا مال له غيره كان الثلث حرا وذلك بينهم من تسعة أسهم سهم حر وسهمين لورثة المعتق الآخر وستة أسهم لورثة الواهب الأول.

[باب ذكر هبة المريض]

٨٨٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي فقال له قولا شديدا ثم دعا بهم فجزأهم فأقرع بينهم (فعتق) (٢) اثنين وأرق أربعة (٣).


(١) كذا "بالأصل"، "م"، وهو خلاف الجادة والأصل "كان ثلثه حرًا" وأتى بعد سطر على الجادة.
(٢) في "م": فأعتق.
(٣) أخرجه مسلم (٥٧/ ١٦٦٨) من طريق حماد عن أيوب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>