للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه ترجع إذا انقضى ما قال، وقال أصحاب الرأي (١): هذه عارية وله أن يرجع متى شاء فيأخذها، وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدا على أن يعتقه فقبضه الموهوب له على ذلك فالهبة جائزة، والشرط باطل، وكذلك قال أصحاب الرأي (١)، وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي (١): وإذا وهب رجل لرجل عبدا مريضا به جرح فداواه الموهوب له [حتى برأ] (٢) جائزا أنه لا يرجع فيه، وكذلك إن كان أصما فسمع أو أعمى فأبصر، وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدا في مرضه لا مال له غيره فقبضه الموهوب له فأعتقه كان ثلثه حرا، وثلثاه رقيقا للورثة إذا مات الواهب إذا كان المعتق معسرا، وإن كان موسرا ضمن قيمة الباقي وهو الثلثان، وإن كان معسرا أو لم يمت كان ثلثه حرا وثلثاه للمريض، وليس له أن يحدث فيه شيئا ولا يجوز له فيها وصية، وذلك أنه قد أخرج ثلثه وله أن يبيعه بما يتغابن الناس بمثله وينفقه على نفسه، وقال أصحاب الرأي (٣): إذا أعتقه أو باعه ضمن للورثة ثلثي قيمته وبيعه وعتقه جائز، وإن كان على الميت دين يحيط (برقبة) (٤) العبد ولم يكن له مال غير العبد غرم الموهوب له قيمة العبد كلها، وإن كان الموهوب له معسرا وقد كان أعتق العبد فليس لغرماء الواهب على العبد شيء إلا أن حقهم على الذي أعتقه وإن كان الموهوب له أعتق العبد، وهو مريض ثم مات ولا مال له غير العبد وعليه دين سعى العبد في قيمته


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١١٤ - باب العطية).
(٢) من "م".
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١١٤ - ١١٥ - باب العطية).
(٤) في "م": برقبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>