للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: القول قول الراهن مع يمينه، لأن المرتهن مدعي (١) للفضل الذي يدعيه، وقال النبي : "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" (٢). والله الموفق.

[قيمة الرهن إذا تلف]

اختلف أهل العلم في قيمة الرهن إذا تلف في قول من يضمنه.

فقالت طائفة: القول قول المرتهن مع يمينه. كذلك قال سفيان الثوري، وعبيد الله بن الحسن (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

وفي قول الشافعي (٥) وأحمد (٦): لا شيء على المرتهن في تلف الرهن إلا أن يتلف من جنايته، فإذا تلف من جنايته، فالقول في قيمته قول المرتهن مع يمينه، لأنه الغارم إلا أن يكون للراهن بينة بأن قيمته أكثر مما ذكر المرتهن فيلزمه الزيادة التي شهدت بها البينة.


(١) كذا "بالأصل" والجادة (مدع)، وفي "الإشراف" (١/ ٧٤): مدعي الفضل.
(٢) أخرجه الترمذي (١٣٤١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وقال: هذا حديث في إسناده مقال. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (٢٥٠١)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٢)، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ البينة على المدعي، وأحسبه قال: واليمين على المدعى عليه".
قلت: وأصله في "صحيح مسلم" (١٧١١) بلفظ "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
(٣) في "الأصل": الحسين. والمثبت من الإشراف (١/ ٧٥).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٢٠ - باب الشهادة في الرهن).
(٥) "الأم" (٣/ ١٩٥ - ١٩٦ - باب ضمان الرهن، ٣/ ١٩٧ - باب التعدي في الرهن).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>