(٢) أخرجه الترمذي (١٣٤١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وقال: هذا حديث في إسناده مقال. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (٢٥٠١)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٢)، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ البينة على المدعي، وأحسبه قال: واليمين على المدعى عليه". قلت: وأصله في "صحيح مسلم" (١٧١١) بلفظ "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه". (٣) في "الأصل": الحسين. والمثبت من الإشراف (١/ ٧٥). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٢٠ - باب الشهادة في الرهن). (٥) "الأم" (٣/ ١٩٥ - ١٩٦ - باب ضمان الرهن، ٣/ ١٩٧ - باب التعدي في الرهن). (٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩١٢).