للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم (١)

كتاب المدبر (٢)

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، والمدبر (٣) يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه وإنفاذ وكتاب صايا إن كانت له، وكان السيد جائز الأمر بالغا أن الحرية تجب له إن كان عبدا، أو لها إن كانت أمة بعد وفاة السيد (٤).

قال أبو بكر: فإذا قال الرجل لمملوكه أنت مدبر أو أنت حر إذا مت أو أنت حر بعد موتي أو متى مت، فهو مدبر يعتق بعد موته إذا خرج من الثلث على سبيل ما ذكرناه.

وكان الشافعي (٥) يقول: الذي لا أعلم بين الناس خلافا في تدبير العبد، يقول له سيده - صحيحا أو مريضا -: أنت مدبر. وكذلك إذا قال


(١) من "م".
(٢) التدبير: أن يعتق عبده بعدما يُدَبِّره سيده ويموت. انظر: "النهاية" (٢/ ٩٨).
(٣) المعنى: فالمدبر. وحروف العطف تتعاقب.
(٤) "الإجماع" (٥٨٨)، و "الإقناع" لابن القطان (٢٨٥٢).
(٥) "الأم" (٨/ ١٩ - أحكام التدبير).

<<  <  ج: ص:  >  >>