للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٦٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها (١).

قال أبو بكر: وهذا لا يجوز في مذهب مالك (٢) والشافعي (٣).

قال ابن القاسم: قول مالك في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها: أن ذلك غير جائز. وكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها.


(١) ذكره ابن حزم في "المحلى" بنحوه (٨/ ٤٠٠)، (٩/ ١٨٨) من طريق عباد بن عباد بهذا الإسناد، وقال ابن حزم هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره.
وأخرج ابن أبي شيبة (٥/ ٦٩ - في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها)، (٥/ ١٨٢) من طريق محمد الفضاء عن أبيه عن ابن عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٦٠ - في الرجل يكاتب أمته ويشترط ولدها).
(٣) "الأم" (٨/ ٣١ - في تدبير ما في البطن).

<<  <  ج: ص:  >  >>