للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم (١) على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة بمال تجوز الكتابة به، يؤديه إلى السيد في أوقات معلومة من شهور العرب.

وقال له: إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها فأنت حر أن

الحرية تجب له إذا أدى ما شرط [عليه] (٢).

واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك ولم يقل: فإذا أديت ذلك إلي فأنت حر، فكان الشافعي يقول (٣): فإن قال: قد كاتبتك على كذا ولم يقل: إذا أديته فأنت حر، لم يعتق إن أداه.

قال أصحاب الرأي (٤): لو كاتب رجل مملوكه على شيء لا يحل، من خمر أو خنزير أو شبه ذلك أبطلت المكاتبة، فإن هذا المكاتب قبل أن يرتفع إلى القاضي.

فإن قال له: أنت حر إذا [أديته] (٥) فإنه يعتق، وإن لم يكن قال له ذلك فإنه يعتق [أيضا] (٦) وعليه قيمته في الوجهين جميعا.

واختلفوا في الرجل يكاتب أمته ويستثني ما في بطنها: فقالت طائفة: له شرطه. كذلك قال النخعي. وبه قال أحمد بن حنبل (٧) وإسحاق. قال: إسحاق لما قال ابن عمر وأبو هريرة وغيرهما ذلك.


(١) "الإجماع" (٥٨٧)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٨٧٩).
(٢) من "م".
(٣) الأم (٨/ ٥٤ - ما يعتق به المكاتب).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢١٩ - باب المكاتب).
(٥) في "الأصل": حبيته. والمثبت من "م".
(٦) في "الأصل": أنها. والمثبت من "م".
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>