للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر دعوى النتاج]

اختلف أهل العلم في الدابة تكون بيد الرجل فادعاها آخر، وأقام كل واحد منهما بينة على أنها دابته نتجها عنده فكان الشافعي يقول (١): هي للذي في يديه بفضل قوة سببه وهذا قول شريح، وإبراهيم النخعي، وبه قال أصحاب الرأي (٢)، وأبو ثور، وكذلك العبد والأمة، و (الدابة) (٣).

٦٦٢٣ - وقد روينا عن طاوس أنه قال في الدابة يأتي هذا بشهداء وهذا بشهداء عليها: إنها للذي هي في يديه (٤). وبه قال أبو عبيد، وقال: هذا قول أهل المدينة وأهل الشام (٥).

٦٦٢٤ - واحتج الشافعي بحديث أداه عن ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله للذي هي في يديه (٦).


(١) "الأم" (٦/ ٣٣٤ - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (١٧/ ٧٥ - باب الدعوى في النتاج).
(٣) كذا "بالأصل". ولعل الصواب الدار؛ لأن الكلام المتقدم على الدابة.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٢٠٥).
(٥) "المغني" (١٤/ ٢٨٠ - مسألة: ومن ادعى دابة في يد رجل).
(٦) أخرجه الشافعي في "الأم" (٦/ ٣٣٤)، وكذا في المسند (١/ ٣٣٠) وأخرجه البيهقي (١٠/ ٢٥٦) من طريق الشافعي به. ثم أخرجه من طريق محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن هيثم الصيرفي، عن الشعبي، عن جابر، وأخرجه أبو يوسف القاضي في كتاب "الآثار" (١/ ١٦٠) عن أبي حنيفة عن هيثم، عن رجل، عن جابر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>