للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد ذكرنا عن مالك أنه قال (١): يقضى به لأعدل الفريقين وأشهرهما في الصلاح والفضل.

وقال بعض من مال إلى القرعة: لا تخلو البينتين اللتين (٢) اختلفتا أن تكون إحداهما مبطلة والأخرى صادقة، فأشكل علينا أمرهما وجب علينا نقرع بينهما قياسا على إقراع النبي في الأعبد الستة الذين أعتقهم الرجل عند موته. وقال الذين قالوا بالقرعة في مسألة الدعوى: لو أن رجلا أوصى لرجل بجميع ماله، ولآخر بجميع ماله فإن أجازوا (٣) الورثة الوصية. قسم مال الميت بينهما نصفين، وإن لم يجيزوا قسم ثلث مال الميت بينهما نصفين، وإن أوصى لرجل بجميع ماله [ولآخر بنصف ماله] (٤) ولآخر بثلث ماله قسم ماله بينهم أثلاثا، للموصى له بجميع المال الثلث، وللموصى له بنصف المال الثلث، وللموصى له بالثلث الثلث، إن أجازت الوصية الورثة. فإن لم يجيزوا الوصية فثلث ماله بينهم على ثلاثة، وفرقوا بين الوصايا وبين اختلاف المدعيين فيما اختلفوا فيه من قبل أن الذي أوصى لهم بهذه الوصايا قد علم صحتها وأن كل واحد منهم صادق فيما ادعى وبينته صادقة وليس كذلك أمر الذين ادعوا الدار لاستحالة أن يكون جميع الدار لأحدهم في حالة، ونصف الدار للآخر في تلك الحال، فعلمنا في مسألة الدار أن إحدى البينتين مبطلة، وليس كذلك الشهود الذين شهدوا على الوصايا المختلفة.


(١) "المدونة" (٤/ ٤٦ - في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة).
(٢) كذا "بالأصل" وهو خلاف الجادة، والأصوب: البينتان اللتان.
(٣) كذا، وله وجه في العربية.
(٤) سقطت من "الأصل"، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>