للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ويستحب أن يلبس في العيدين من صالح ثيابه كما يلبس في الجمعة.

وروينا عن ابن عمر أنَّه كان يصلي الفجر يوم العيدين عليه ثياب العيد.

٢١٢٣ - حدثنا موسى، قال: نا يحيى الحماني، قال: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنَّه كان يصلي الفجر يوم العيد وعليه ثياب العيد (١).

وقال مالك (٢): سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والتطيب في كل عيد، وكان الشافعي (٣) يستحب ذلك.

* * *

ذكر ترك الصلاة في المصلى قبل صلاة العيدين وبعدها اقتداء بالنبي -

قال أبو بكر: ثابت عن رسول الله أنَّه خرج في يوم فطر أو أضحى فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها.

٢١٢٤ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: نا أبو النضر قال: نا شعبة، عن ابن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثمَّ أتى النساء ومعه بلال فأمرهنَّ بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خُرْصها (٤)


(١) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٢٨١) من طريق عبيد الله، عن نافع بنحوه.
(٢) "التاج والإكليل" (٢/ ١٩٤).
(٣) "الأم" (١/ ٣٨٨ - الزينة للعيد).
(٤) قال في "النهاية" (٢/ ٢٢): "الخرص - بالضم والكسر - الحلقة الصغيرة من الحَلْي، وهو من حَلْي الأذن".

<<  <  ج: ص:  >  >>