للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن حسان بن عطية أنه قال: لا بأس أن تؤمن على دعاء الراهب إذا دعا لك، وقال: يستجاب لهم فينا ولا يستجاب لهم في أنفسهم.

وكان الشافعي (١) يكره إخراجهم ويأمر بمنعهم، إن خرجوا متميزين لم يمنعهم، وقال أصحاب الرأي (٢): لا نحب إخراج أهل الذمة في ذلك.

* * *

[إخراج النساء والصبيان للاستسقاء]

كان الشافعي (٣) يقول: أحب أن يخرج الصبيان [ويتنظفوا] (٤) للاستسقاء، وكبار النساء، ومن لا هيئة له منهن، ولا أحب خروج ذوات الهيئة، ولا آمر بإخراج البهائم.

وكره يعقوب، ومحمد (٥) خروج الشابة ورخصا في خروج العجائز.

* * *

[ذكر الخطبة قبل صلاة الاستسقاء]

٢٢١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثني ابن فليح، قال: أخبرني عبد الله بن حسين بن عطاء بن يسار، عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك، أن النبي - استسقى فخطب قبل الصلاة واستقبل القبلة وحول


(١) "الأم" (١/ ٤١٣ - خروج النساء والصبيان في الاستسقاء).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٢٦ - باب: صلاة الكسوف).
(٣) "الأم" (١/ ٤١٣ - خروج النساء والصبيان في الاستسقاء).
(٤) في "الأصل": ويتنظفون. والتصويب من "الأم" (١/ ٤١٣).
(٥) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>