للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فضربها بنعله (١).

وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة: الحسن البصري، ورخص في قتل الحية والعقرب في الصلاة: الشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، والنعمان وأصحابه (٤).

وكره قتل العقرب في الصلاة: النخعي، ولا معنى لقوله مع أمر رسول الله بقتله، ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدًا قال به.

* * *

ذكر [عد] (٥) الآي في الصلاة

اختلف أهل العلم في [عد] (٥) الآي في الصلاة، فرخصت فيه فرقة، وممن رخص في [عد] (٥) الآي في الصلاة: النخعي، وابن أبي مليكة، وأبو عبد الرحمن، وطاوس، والمغيرة بن حكيم، والشعبي، ومحمد بن سيرين، والشافعي (٦)، وأحمد (٧)، وأبو ثور، وحكي إباحة ذلك عن مالك (٨)، وابن أبي ليلى (٨)، والثوري (٨) (٩).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٣٨ - في قتل العقرب في الصلاة).
(٢)) مختصر المزني" (ص ١٩ - باب صفة الصلاة وما يجوز منها).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٥).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٥٢ باب الحدث في الصلاة)، و"المبسوط" للشيباني (١/ ١٩٩).
(٥) في "الأصل": عدد.
(٦) "الأم" (٧/ ٢١٨ باب صلاة الخوف).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٧).
(٨) "مخصر اختلاف العلماء" (١/ ٢٠٧).
(٩) "بدائع الصنائع" (١/ ٢١٦ - فصل: بيان ما يستحب وما يكره فيها)، و"الهداية شرح البداية" (١/ ٦٥ - فصل: ويكره للمصلى أن يعبث).

<<  <  ج: ص:  >  >>