للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبشري رسول الله قد ذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي ﷿ فقامت إلى مسجدها، ونزل القرآن. قال: فجاء النبي فدخل عليها (١).

[ذكر إباحة التعريض بالخطبة للمرأة في العدة]

قال الله ﷿: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ (٢) الآية.

٧١٤٩ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا محمد - هو ابن عمرو - عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة، فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة. فقالوا: ليست لك علينا نفقة. فقالت: قال رسول الله : "ليست لك عليهم نفقة وعليك العدة، انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا (٣) بنفسك " (٤).


(١) أخرجه مسلم (١٤٢٨)، وأحمد (٣/ ١٩٥) جميعًا من طرق عن سليمان بن المغيرة به.
(٢) البقرة: ٢٣٥.
(٣) الفوت هو السبق، والحديث عند مسلم بلفظ المصنف، ولكن في شرح النووي قال: قوله (لا تسبقيني … ) هو من التعريض بالخطبة .. (١٠/ ٧٨) وهذا يدل على وجود اختلاف في نسخ مسلم.
(٤) أخرجه مسلم (١٤٨٠/ ٣٩)، وأحمد (٦/ ٤١٣)، وأبو داود (٢٢٨١) جميعًا من طريق محمد بن عمرو به.

<<  <  ج: ص:  >  >>