للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن بيع] (١) العقر (٢) والدور إلا أن يريد شراء مثلها بثمنها

٨٠٠٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن يزيد أبي خالد، عن أبي عبيدة - هو أبو عبيدة ابن حذيفة - عن حذيفة، عن النبي قال: "من باع [دارا] (٣) فلم يشتر من ثمنها دارا لم يبارك له في ثمنها" (٤).


= عباس أن الزبير حمل على فرس في سبيل الله، وكذلك قال يحيى القطان، عن التيمي بموافقة عاصم، وقيل: عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن عامر أن الزبير إسناده صحيح. وذكر ابن أبي حاتم الخلاف في "العلل" (١/ ٣٣١)، وقال: يحيى أحفظ.
(١) بياض في "الأصل". والمثبت هو مقتضى السياق.
(٢) العقر والعقار: هما المنزل والضيعة.
(٣) في "الأصل": دارنا والمثبت من المصادر.
(٤) أخرجه البزار في "مسنده" (٢٩٦٧)، والبيهقي في "الكبرى" (٦/ ٣٣ - ٣٤) من طريق وهب بن جرير به، وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (٤٢٣) من طريق شعبة، عن يزيد به موقوفا، ثم قال: هذا الحديث عن وهب بن جرير، عن شعبة موقوفًا، وروي وأخرجه ابن ماجه (٢٤٩١) من طريق يوسف بن ميمون، عن أبي عبيدة به.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ٨٨): هذا إسناد ضعيف؛ يوسف بن ميمون ضعفه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري ....
وبالجملة فلم ينفرد به يوسف بن ميمون فقد تابعه عليه يزيد بن أبي خالد عن أبي عبيدة كما رواه البيهقي في "سننه الكبرى" ولكن لم أعلم يزيد بن أبي خالد بعدالة ولا جرح. قلت: في الإسناد علتان يزيد أبي خالد، وبعضهم يقول: ابن أبي خالد. ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٢٧) وذكر حديثه هناك ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. والعلة الثانية: الاختلاف في الرفع والوقف. قال أبو حاتم في "العلل" (٢/ ٢٩٠) موقوف عندي أقوى، ويزيد أبو خالد ليس بالدالاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>