للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فظاهر الحديث يوجب القود من السن إذا كسرت، وهذا يدخل على من قال: لا قصاص في عظم، لأن في ذلك خلاف حديث أنس، والخروج عن الخبر إلى النظر غير جائز.

[باب ذكر دية الأنسان]

جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: وفي السن خمس من الإبل (١).

٩٤٨٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن النبي كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع


= (٨/ ٢٧)، وأحمد (٣/ ١٢٨، ١٦٧) جميعًا عن حميد الطويل به. وأخرج مسلم (١٦٧٥) رواية بنحوها ولكنها مخالفة لها، قال النووي: رواية مسلم خالفها البخاري في روايته: فحصل الاختلاف في الروايتين من وجهين: أحدهما: أن في رواية مسلم: أن الجارية أخت الربيع، وفي رواية البخاري: أنها الربيع بنفسها. والثاني: أن في رواية مسلم: أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع - بفتح الراء - وفي رواية البخاري: أنه أنس بن النضر، قال العلماء المعروف في الرويات رواية البخاري، وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا عنه، وكذا رواه أصحاب كتب السنن، قلت: إنهما قضيتان، أما الربيع الجارحة في رواية البخاري، وأخت الجارحة في رواية مسلم فهي - بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء - وأما أم الربيع الحالفة في رواية مسلم - فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء "شرح مسلم للنووي (٦/ ١٧٨). قال ابن حزم: فهما حديثان متغايران، وحكمان اثنان في قضيتين مختلفتين لجارية واحدة "المحلى" (١٠/ ٤٠٩).
(١) تقدم برقم (٩٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>