للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن: أن في السن خمس من الإبل (١).

قال أبو بكر: وبظاهر هذا الحديث نقول: لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات، لدخولها كلها في جملة قول رسول الله ، وهو مع ذلك قول الأكثر من أهل العلم، ولما لم يختلفوا في أن دية اليدين سواء، وإن اختلفت منافعهما، كانت الأسنان كذلك، وإن كانت مختلفة المنافع والجمال.

٩٤٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو قال: قضى رسول الله في الأسنان والأصابع سواء (٢).

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال كثير منهم بظاهر قول رسول الله أن في كل سن خمس من الإبل لم يفضلوا منها شيئا على شيء. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان.

٩٤٩٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في السن خمس من الإبل (٣).

٩٤٩١ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك،


(١) سبق تخريجه برقم (٩٣٩٥).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٩٩) به، وعند النسائي (٥٥/ ٨)، والدارمي (٢٣٧٤)، والبيهقي (٨/ ٨٩) جميعًا عن مطر، عن عمرو بن شعيب به. قال ابن عبد الهادي "المحرر" (٣٩٤): إسناده صحيح.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٩٢)، وأخرجه البيهقي (٨/ ٨٩)، وفي "المعرفة والآثار" (١٢/ ١٢٥) عن أبي إسحاق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>