للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر تفريق [الأب] (١) بين ابنه الصغير وزوجته ونزع الابنة الطفل (٢) من الزوج بالخلع

اختلف أهل العلم في مبارأة (٣) الأب على ابنته الصغيرة البكر (٤).

فقالت طائفة: ذلك جائز عليها، وإن كرهت فلا يجوز في الثيب، ويجوز ما ترك من صداق ابنته بكرا عن غير طلاق، ولا يجوز على الثيب. هكذا قال عطاء بن أبي رباح.

وقال الزهري: تجوز مبارأة الأب على البكر، ولا تجوز على الثيب وقال قتادة والزهري: صلح الأب جائز على ابنه صغيرا لم يبلغ، وعلى ابنته صغيرة لم تبلغ.

وكان عطاء يقول: إذا زوج الأب فالطلاق في يد الأب. وقال قتادة كذلك: إذا كان الابن صغيرا قال: وعلى الأب نصف الصداق.

وكان الحسن يقول: [للأب] (٥) أن يفرق بينهما إذا كان هو الذي زوجه، وكذلك في الجارية.

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: تزويج الآباء عندنا للصغار جائز وتفريقهم جائز.

وكذلك قال أبو عبيد في الابن والابنة الطفلين. وإذا كان له تحليل الفرج فما يمنعه من تحريمها.


(١) المبارأة: المصالحة على الفراق. "اللسان" مادة: برأ.
(٢) في "الأصل": البر. والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٩٨).
(٣) الطفل: الصغير من الإنسان بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. انظر: "المصباح المنير" (٢/ ٣٧٤).
(٤) انظر آثار المسألة في "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٢٩٩ - ٣٠٠ - باب المباراة).
(٥) في "الأصل": الأب. والمثبت أليق بالسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>