للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة أو فاتته الخطبة، وإدراك الإمام يتشهد]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم فيمن أدرك من الجمعة ركعة مع الإِمام، فقالت طائفة: من لم يدرك الخطبة صلى أربعًا، روي هذا القول عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، ومكحول (١).

وقالت طائفة: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا، كذلك قال عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، وعلقمة، والأسود، وعروة بن الزبير، والنخعي، والزهري (٢).

١٨٤٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة [ركعة] (٢) صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا (٣).

١٨٤١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصل أربعًا (٤).


(١) "المغني" (٣/ ١٨٣ - ١٨٤ - مسألة: قال: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة).
(٢) من "المصنف".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٤٧١).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٤٧٧)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق.
ملحوظة: سقط من طبعة الأعظمي لمصنف عبد الرزاق لفظ "عن الثوري"، وهو موجود في طبعة دار الكتب العلمية برقم (٥٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>