للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٤٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس وسعيد بن المسيب والحسن قالوا: إن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا (١).

وبه قال مالك (٢) فيمن تبعه من أهل المدينة قال: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وكذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤)، وأبو ثور. وقال الأوزاعي: إذا أدرك التشهد صلى أربعًا.

وفيه قول ثالث: وهو أن من أدرك التشهد يوم الجمعة مع الإِمام صلى ركعتين روي هذا القول عن النخعي، وبه قال الحكم، وحماد، وروي ذلك عن الضحاك، وبه قال النعمان (٥).

قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

١٨٤٣ - حدثنا محمد بن مهل ومحمد بن الصباح قالا: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩ - من قال: إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى).
(٢) "الموطأ" (١/ ١٠٨ - باب: فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة).
(٣) "الأم" (١/ ٣٥٢ - من أدرك ركعة من الجمعة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٥١٢).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٥ - باب صلاة الجمعة)، و"المغني" (٣/ ١٨٤ - مسألة؛ قال: ومن أدرك معه أقل من ذلك بني عليها ظهرًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>