للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أدرك الصلاة" (١)، قال الزهري: فالجمعة من الصلاة (٢).

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي من غير وجه أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى"، وقد تكلم في أسانيدها، ولو كان عند الزهري فيه خبرٌ ثابتٌ لم يحتج إلى أن يستدل - لما ذكر قول النبي : "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" - بأن الجمعة من الصلاة، إذ لو كان عنده في المسألة خبر ثابت لاستغنى به عن أن يستدل عليه بغيره، ومن أحسنها إسنادًا حديث ابن أيوب:

١٨٤٤ - حدثنا علان، قال: نا ابن أبي مريم، قال: نا يحيى بن أيوب، عن [أسامة بن زيد] (٣) الليثي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله أنه قال: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى" (٤).


(١) أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) كلاهما من طريق مالك، عن ابن شهاب، به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٥٤٧٨).
(٣) في "الأصل": أسامة بن يزيد. والتصويب من المصادر.
(٤) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحة" (١٨٥١)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٩١)، والدارقطني في سننه (٢/ ١١) من طريق أسامة بن زيد الليثي به. وقد سرد ابن الملقن في "البدر المنير" (٤/ ٤٩٦) طرقه عن أبي هريرة ولخص الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٤٠) القول فيه فقال: أحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما يها من تدليس الوليد، وقد قال ابن حبان في "صحيحه": إنها كلها معلولة.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث إنما المتن: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها.
وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "علله" برقم (١٧٣٠).
وقال: الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة. وكذا قال العقيلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>