للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنهم يصلون كذلك ما لم [تضيِّف] (١) الشمس للغروب، وكذلك بعد الفجر ما لم يطلع حاجب الشمس، إلى أن يكون قيد رمح، أو رمحين؛ لأنهما وقتان يصلى فيهما الفوائت والمكتوبات، وفات النبي تطوع قبل العصر، فقضاها بعد العصر.

قال أبو بكر: يصلي في الكسوف، إلا في الأوقات الثلاثة التي نهى النبي عن الصلاة فيها، وهي وقتا طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال.

* * *

[ذكر الصلاة عند حدوث الآيات سوى الكسوف من الزلازل وغير ذلك]

اختلف أهل العلم في الصلاة عنا حدوث الآيات غير الكسوف؛ فقالت طائفة: يصلي؛ استدلالًا بأن النبي: لما قال: "إنَّ الشمسَ والقمر آيتان من آياتِ الله يخوف الله بهما عباده، وأنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رابكم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم"، فكذلك الزلزلة، والهاد (٢)، وما أشيبه ذلك من آيات الله،


(١) في "الأصل": تضف. وتضيفت الشمس للغروب: أي مالت.
(٢) قال النووي في "المجموع" (٥/ ٥٥): قال الشافعي والأصحاب: ما سوى الكسوفين من الآيات: كالزلازل والصواعق والظلمة والرياح الشديدة ونحوها لا تصلى جماعة … وقال ابن قدامة في "المغني في الشرح" (٢/ ٢٨٢):
قال أصحابنا: يصلى للزلزلة كصلاة الكسوف نص عليه وهو مذهب إسحاق وأبي ثور، قال القاضي: ولا يصلى للرجفة والريح الشديدة والظلمة ونحوها. وقال الآمدي: يصلى لذلك ولرمي الكواكب والصواعق وكثرة المطر. وانظر الحاشية يعد الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>