للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب الرأي (١): لا يقبل كتاب قاضي رستاق (٢) أو قرية ولا كتاب عاملها، ليس ينبغي له أن يقبل إلا كتاب قاضي مدينة من المدائن فيها منبر وجماعة، أو مصر من الأمصار، أو كتاب الأمير الذي استعمل ذلك القاضي.

[كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود]

واختلفوا في كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، فقالت طائفة: ذلك جائز في الحدود كلها. هذا قول أبي ثور، وقال: هذا على مذهب أبي عبد الله - يعني الشافعي - وحكى الربيع عن الشافعي (٣) أنه قال: والقول في الحدود اللاتي لله واحد من قولين: أحدهما: بأنه يقبل في كتاب قاضي إلى قاضي، والآخر: لا يقبله (٤).

وقال ابن القاسم: قال مالك (٥): شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة، قال ابن القاسم (٦): فلما كانت الشهادة على الشهادة في ذلك جائزة جازت كتب القضاة في ذلك، جازت كتب القضاة في ذلك.


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٥ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).
(٢) رستاق: كلمة فارسية معربة. قال ابن السككيت رسداق ورزداق؛ ولا تقل رستاق.
بيوت مجتمعة كما في اللسان" مادة (رستق).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٠٧ - كتاب القاضي إلى القاضي).
(٤) وتتمة كلامه هناك .... حتى تكون الشهود يشهدون عنده فإذا قبلها لم يقبلها إلا قاطعة إلى القاضي "الأم" (٦/ ٣٠٧).
(٥) المدونة "الكبرى (٤/ ١٤ - كتاب القضاء).
(٦) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٨٩ - ٤٩٠ - في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه).

<<  <  ج: ص:  >  >>