للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب أبواب عدد الإماء في الطلاق ووفاة الأزواج]

اختلف أهل العلم في عدة الأمة التي تحيض من الطلاق.

فقالت طائفة: عدتها حيضتان (١). روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عمر. وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والزهري، وقتادة، وعبد الله بن عتبة، وسالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد، ويزيد بن أسلم. وكذلك قال مالك بن أنس (٢)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والشافعي (٣)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥).


(١) انظر مصنفي عبد الرزاق (٧/ ٢٢٣)، وابن أبي شيبة (٤/ ١٢٠ - باب ما قالوا كم عدة الأمة)، و "سنن سعيد" (١/ ٣٤٢)، و "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣٦٨) وما بعده.
(٢) "المدونة" (٢/ ١٨ - في عدة أم الولد).
(٣) "الأم" (٥/ ٣١٣ - عدة الأمة).
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٠٢، ٩٠٣).
(٥) "المبسوط" (٦/ ١٨ - كتاب الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>