للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان الثوري: إذا لم تدر أيهما مات قبل فإنها تؤخذ بأربعة أشهر وعشر آخر الأجلين، لأن السيد إن مات قبل، كانت حرة، وإن مات الزوج قبل كانت أمة.

وقال أصحاب الرأي (١): إذا لم تدر أيهما مات أولا وبين موتهما يوم، فإن عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام من آخرهما موتا تأخذ في ذلك بالثقة. وكذلك لو كان بين موتهما شهران، أو شهران وأربعة أيام. فإذا [كان] (٢) بين موتهما شهران وخمسة أيام، أو أكثر فإنها تعتد أربعة أشهر [وعشرا] (٣) تستكمل في ذلك ثلاث حيض. هذا قول يعقوب، ومحمد.

وقال النعمان: عليها أربعة أشهر وعشر لا حيض فيها.

وكان أبو ثور يقول: إذا مات المولى، والزوج، ولا تعلم أيهما مات أولا كان عليها أن تعتد شهرين وخمسة أيام. وذلك أن حكمها حكم الإماء، ولا أنقلها إلى حكم الحرائر إلا بإحاطة أن الزوج قد مات قبل المولى، وانقضت عدتها.

وكذلك القول لو كان بين موتيهما شهران وخمس ليال أو أكثر، ولا يعلم أيهما أول، فحكمهما أبدا حكم الزوجة، ولا أنقلها إلى حكم أم الولد أبدا إلا بإحاطة.


(١) "المبسوط" (٦/ ٤٣ - العدة وخروج المرأة من بيتها).
(٢) في "الأصل": مات. والمثبت من "الإشراف".
(٣) في "الأصل": وعشر. والمثبت هو الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>