للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول (١)

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في الأذان والإقامة لمن صلى في بيته]

اختلف أهل العلم فيمن صلى في منزله منفردًا، فقالت طائفة: له أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، قال الأسود، وعلقمة: أتينا عبد الله في داره فقال: (قوموا) (٢) فصلوا، قال: فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، وروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأك ذلك.

١٢٢٧ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وعلقمة قالا: أتينا عبد الله في داره فقال: أصلى هؤلاء؟ قلنا: [لا] (٣) فقال: قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة (٤).

١٢٢٨ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أبو النعمان، قال: نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن يزيد الفقير، عن ابن عمر أنه قال: إذا كنت في قرية يؤذن بها ويقام أجزأ ذلك (٥).


(١) "الموطأ" (١/ ٨٤ - باب ما جاء في النداء للصلاة).
(٢) في "الأصل": قوا. والمثبت هو مقتضى السياق.
(٣) الإضافة من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (١/ ٢٤٩ - من كان يقول يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إقامة)، وأخرجه مسلم (٥٣٤) من طريق أبي كريب عن أبي معاوية به، بأتم مما هنا.
(٥) أخرجه البيهقي (١/ ٤٠٦) من طريق سليمان يعني ابن حرب عن حماد بن زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>