للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس فيه خروق. قالوا: نأخذ بينة رب الثوب، وأقضي له بالثوب، وأقضي على الغاصب (بقيمة) (١) ما نقصه. قيل لهم: لم لا تقبلوا بينة الغاصب؟ قال: لأن القول قوله ورب الثوب المدعي.

قال أبو بكر: وإذا اغتصب الرجل شيئا ما كان ذلك الشيء مما [يملك] (٢) فرده على ربه وبه عيب. فقال المغصوب منه: لم يكن به هذا العيب. وقال الغاصب: بل كان العيب به (وقت) (٣) غصبته، فالقول قول الغاصب مع يمينه إذا لم يكن لرب الشيء بينة، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وبه نقول.

[باب ذكر صبغ الثوب الذي غصبه الغاصب]

قال أبو بكر: واختلفوا في الثوب يغصبه الغاصب ثم صبغه صبغا يزيد في ثمن الثوب أو ينقصه.

ففي قول أبي ثور: إن كان الصبغ زيادة في (ثمن الثوب) (٥) وأمكنه أخذه بلا ضرر على الثوب فذلك له، وإن لم يمكنه استخراجه أو كان مستهلكا في الثوب فلا شيء له، (وهو استهلاك بمشيئة) (٦). وقال أصحاب الرأي (٧): إذا اغتصب ثوبا من رجل فصبغه (أصفر


(١) في "أ": بقيمته.
(٢) في "ك": بمالك. والمثبت من "أ".
(٣) في "أ": وقد.
(٤) "المبسوط" (١١/ ٩٠ - ٩١ - كتاب الغصب).
(٥) في "أ": الثمن.
(٦) في "أ": وهذا مستهلك. ثم كلمة غير مقروءة.
(٧) "المبسوط" (١١/ ٩١ - ٩٢ - كتاب الغصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>