للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو أحمر) (١) ثم جاء المغتصب منه يطلب ثوبه، فهو بالخيار، إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء أخذ الثوب وضمن [للغاصب] (٢) ما زاد الصبغ في الثوب، لأن الصبغ من متاع الغاصب.

وقال الشافعي: إذا صبغه فزاد في (ثمنه) (٣) قيل للغاصب: إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لما نقص، وإن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ، فإن [لم] (٤) يمحق الصبغ فلم يكن له قيمة.

قيل: ليس لك هاهنا (بمال) (٥) يزيد، فإن شئت فاستخرجه وأنت ضامن (٦) نقصان الثوب، وإن شئت فدعه، وإن كان ينقص الثوب ضمن النقصان وله أن يخرج الصبغ على أن يضمن له ما نقص من الثوب وإن شاء ترك. وقيل لابن القاسم (٧): فإن غصبه ثوبا فصبغه أحمر أو أسود أو أصفر. قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، وأرى (أن) (٨) صاحب الثوب مخير في أن يدفع إلى الغاصب قيمة صبغه ويأخذ ثوبه، أو يسلمه إلى الغاصب، ويأخذ منه قيمته يوم غصبه.

وقال أبو ثور: إذا اغتصب من رجل ثوبا ومن آخر عصفرا فصبغ الثوب بالمعصفر، فإن الثوب لربه، ويضمن الغاصب قيمة العصفر


(١) في "أ": صفرًا وأخضرًا.
(٢) في (ك): الغاصب. والمثبت من "أ".
(٣) في "أ": قيمته.
(٤) سقط من "ك"، والمثبت من "أ".
(٥) في "أ": مال.
(٦) زاد في "أ": من.
(٧) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٨٥ - فيمن اغتصب من رجل سويقًا).
(٨) سقط من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>