للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان أحمد (١) يكره لبن ولد الزنا أن يرضع به، وكره ذلك إسحاق.

وكان الشافعي (٢) ينظر إلى اللبن، فإن لحق نسب المولود الذي أرضع بلبنه الواطئ كان المرضع ابن الزوج الذي يلحق به النسب. وإن كان نسب المولود الذي أرضع بلبنه لا يلحق بالواطئ لم يكن المرضع بذلك اللبن ابن الرجل الواطئ. وكذلك قال أبو ثور. وكذلك نقول.

ولا يحرم أن تسترضع الفاجرة والذمية، واسترضاع المسلمة أقرب إلى القلب.

[ذكر رضاع الضرار وما يفسد منه وما لا يفسد]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة [الكبيرة] (٣) ثم ينكح صغيرة ترضع، [فترضع] (٤) الكبيرة الصغيرة، ولم يدخل بالكبيرة.

فقالت طائفة: تحرم عليه الأم بكل حال، لأنها من أمهات نسائه، ولا مهر لها، ولا نفقة، لأنها أفسدت نكاح زوجها، ويفسد نكاح الصبية، ويكون فسخا، وليس بطلاق، ولها نصف المهر، ويرجع على امرأته بنصف مهر مثلها، هكذا قال الشافعي (٥)، وأبو ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي (٦). إلا أنهم قالوا: ترجع بنصف المهر إن كانت أرادت


(١) "المغني" (١١/ ٣٤٦ - مسألة كراهية الارتضاع بلبن الفجور).
(٢) "الأم" (٥/ ٥٠ - باب في لبن الرجل والمرأة).
(٣) في "الأصل": الكبير. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١٠٢).
(٤) في "الأصل": فرضع. والمثبت من "الإشراف" (٣/ ١٠٢).
(٥) "الأم" (٥/ ٥٣ - باب في لبن الرجل والمرأة).
(٦) "المبسوط" (٥/ ١٣٥ - باب الرضاع).

<<  <  ج: ص:  >  >>