للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قصاصا منه، وإن لم يحل عليها نجم، وإن كان مفلسا جعل قصاصا مما عليها إلا أن يوسر قبل أن يحل نجم فيكون لها أخذه به، وسواء طائعة وطأها أو كارهة في أن لها مهر مثلها، لأنه لا حد عليها.

[ذكر اختلافهم فيما يجب لها إن حملت من وطئه إياها]

واختلفوا فيما يجب لها إن حملت (من وطئه إياها) (١).

فقالت طائفة: تخير، فإن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت كانت أم ولد.

هذا قول مالك بن أنس (٢)، والزهري، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن كتابتها تبطل إذا هي حملت، هكذا قال الحكم بن عتيبة، وحكى عبد الرزاق هذا القول عن ابن أبي سبرة، ويحيى بن سعيد، وكان الشافعي (٣) وأصحاب الرأي (٤) يقولون: إن مضت في كتابتها ثم مات السيد، عتقت بموته وسقط عنها بقية كتابتها.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول في المسألة الأولى، وكما قال الشافعي أقول في الثانية.


(١) سقطت من "م".
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٤٧٧ - باب في الرجل يطأ مكاتبته).
(٣) "الأم" (٨/ ٦٧ - باب مال المكاتبة).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١ - باب المكاتبة تلد من مولاها).

<<  <  ج: ص:  >  >>