للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري عن سالم، عن ابن عمر (١).

وبه قال النخَعي، والثوري، والشافعي (٢)، وهو مذهب مالك (٣)، والنعمان (٤)، وأكثر المفتين من علماء الأمصار (٥).

* * *

ذكْرُ الخَبرِ الموافقِ للأخبارِ التي ذكرناها الدالِّ على أن الفريقينِ لم يقْضِيا

٢٣٣٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسين بن الحسن، ثنا ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن الحكم، عن يزيد الفقير، عن جابر بن عبد الله أنه قال في صلاة الخوف: قام النبي ، وصفٌّ بين يديه وصفٌّ خلفه، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم قاموا مقام أصحابهم، ثم جاء أصحابهم فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي ركعتين ولكل طائفة ركعة وسجدتين (٦).

٢٣٣٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي بكر بن أبي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال: صلى


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤٢٥٩).
(٢) "الأم" (١/ ٣٦٠ - كتاب صلاة الخوف وهل يصلي المقيم).
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٤٠ - في صلاة الخوف).
(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٣٩٠ - باب صلاة الخوف والفزع).
(٥) انظر: "المغني" (٣/ ٣١١ - فصل: ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله ).
(٦) أخرجه النسائي (١٥٤٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٣٤٧)، وابن حبان (٢٨٦٩)، وأحمد (٣/ ٢٩٨) كلهم عن شعبة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>