للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة عند شدة الخوف ركعة - على ظاهر هذِه الأخبار - كان جابر بن عبد الله يقول في الركعتين في السفر: ليستا بقصر، إنما القصر واحدة عند القتال.

٢٣٣٢ - حدثنا يحيى بن منصور، حدثنا سُوَيد، ثنا عبد الله - يعني ابن المبارك - عن المسعودي، عن يزيد الفقير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يسئل عن الركعتين في السفر أقصرٌ هما؟ قال: لا، إنما القصر واحدة عند القتال، وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر (١).

وممن رأى أن يصلي عند المسايفة ركعة يومئ بها إيماءً، أينما كان وجهه، ماشيًا كان أو راكبًا، فكان الحسن البصري، ومجاهد، والحكم، وحماد، وقتادة، يقولون: ركعة يومئ بها، وروي ذلك عن عطاء، والضحاك بن مزاحم، غير أن الضحاك قال: فإن لم يقدر؛ كبر تكبيرتين حيث كان وجهه، وقال إسحاق: إما عند الشدة فتجزئك ركعة، تومئ بها إيماءً، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة، لأنها ذكر (لله) (٢).

وقالت طائفة: يصلي ركعتين. ذكر ذلك الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.

٢٣٣٣ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، قال: إذا طلب الأعداء فقد حلَّ لهم أن يصلوا قِبْلَ أي وجه كانوا، رجالًا كانوا أو ركبانًا، ركعتين يومئون بها إيماءًا، ذكره


(١) أخرجه ابن خزيمة (١٣٦٤)، والطيالسي (١/ ٢٤٧)، ومن طريقه البيهقي (٣/ ٢٦٣) كلهم من طريق المسعودي به، بأتم مما هنا.
(٢) في "الأصل": الله. والتصويب من "المغني".

<<  <  ج: ص:  >  >>