للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيء من ذلك، فاختارت المرأة نفسها، فالزوج يصدق فيما قال مع يمينه، لأن أمرك بيدك قد يقع في النفقة والخروج. هذا قول أصحاب الرأي (١).

وفيه قول ثامن: وهو أن من ملك امرأته أمرها أن لا تملك أن تطلق نفسها وليس إلى النساء طلاق.

وقالت جماعة: أمرك بيدك واختاري سواء. كذلك قال الشعبي، ومسروق، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري، وأبو عبيد. وروي عن الشعبي أنه قال: هو في قول عمر، وعلي، ويزيد سواء (٢).

[ذكر المملكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها]

اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق زوجها.

فقالت طائفة: إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة. كذلك قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود (٣)، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والقاسم بن محمد، ومالك بن أنس (٤)، وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي (٥).


(١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٦٠ - كتاب الطلاق - باب الأمر باليد).
(٢) انظر: "الاستذكار" (١٧/ ١٤٨) وما بعده.
(٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١٦٤٠)، وعبد الرزاق (١١٩١٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٧٧ - كتاب التخيير والتمليك).
(٥) "المهذب" (٢/ ٨٢ - كتاب الطلاق - باب فيما يقع به الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>