للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد، والزهري، وربيعة بن عبد الرحمن، وهو قول مالك بن أنس (١)، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد، وأبو عبيد، وبه قال الشافعي (٢) إذا أراد الطلاق.

وفيه قول ثالث: أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن ردت الأمر فلا شيء. هذا قول ابن شبرمة.

وفيه قول رابع: وهو أنه إذا جعل أمرها بيدها فقد ذهبت بثلاث. هذا قول الحسن البصري.

وفيه قول خامس: وهو أن يسأل الزوج عن نيته إذا قال: أمرك بيدك، فإن نوى طلاقا فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا فليس بشيء. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال الشافعي (٢) قال: إذا قال: أمرك بيدك، فقال: ما أردت بشيء من هذا طلاقا، لم يكن طلاقا. وسواء كان ذلك في المجلس أو بعده لا يكون طلاقا إلا بأن يقر أنه أراد بتمليكها وتخييرها طلاقا.

وفيه قول سادس: وهو أنها تطليقة إذا قال: أمرك بيدك فلا يكون ذلك أكثر من تطليقة وإن نوى الزوج أكثر من ذلك. هذا قول أبي ثور.

وفيه قول سابع: وهو أن أمرك بيدك والخيار سواء في هذا الكتاب، ولكنهما يفترقان فيما يقع به الطلاق أمرك بيدك كلمة جامعة يقع به الطلاق كله، ويقع بها بعضه فإذا وقع الطلاق كله، فاختارت المرأة نفسها، فهي طالق ثلاثا، وإن نوى واحدة أو ثنتين فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة ولا تكون اثنتين، لأنها كلمة واحدة، وإن نوى الزوج الطلاق ولم ينو عددا فاختارت نفسها، فهي واحدة بائنة، فإن لم ينو الزوج الطلاق في


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٧٢ - كتاب التخيير والتمليك).
(٢) "الأم" (٥/ ٣٧٧ - كتاب العدد - الحجة في البتة وما أشبهها).

<<  <  ج: ص:  >  >>