للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صارت ميتة، فليس له أن يثبت في بدنه شيئا قد حكم له بحكم الميتة، و [قد بينا] (١) مسائله على هذا المثال في آخر كتاب الطهارة.

[مسألة أخرى من هذا الباب]

واختلفوا في الرجل تقلع سنه ثم ترد مكانها فتعالج حتى تثبت وتعود مكانها، فقالت طائفة: لا نرى لهذا عقلا إذا عادت كهيئتها. هذا قول مالك (٢).

قال أبو بكر: وقد أجاب مالك بن أنس في المسألة التي ذكرناها قبل هذه بخلاف هذا الجواب، فيمن تصاب سنه فيأخذ ديتها ثم تنبت، وقد كان اللازم على ما أجاب به حيث قال لا يرد ما أخذ أن يجعل لهذا الذي نبتت سنه الأرش.

وفي قول الشافعي (٣) وأبي ثور: إذا كانت الجناية عمدا ففيها القصاص، وإن كانت خطأ ففيها ديتها، ولا يسقط عن الجاني شيئا مما وجب عليه برد المجني عليه ما قطع منه أو قلع إلى مكانه، ورجوعها إلى ما كانت عليه. وقال أصحاب الرأي (٤): إذا قلع الرجل سن


(١) في "الأصل، ح": قد بنا.
(٢) "المدونة" (٤/ ٥٧٤ - في سن الصبي إذا لم يثغر)، "الخرشي على مختصر خليل" (٨/ ٤٢٠)، "أحكام القرآن لابن العربي" (٢/ ٦٢٩)، "تفسير القرطبي" (٦/ ١٩٢).
(٣) "الأم" (٦/ ٢٥ - باب عفو المجني عليه).
(٤) في "المبسوط" (٢٦/ ٩٧): وعلى هذا لو قلع سن فنبتت صفراء أو نبتت كما كانت فلا شيء عليه في ظاهر الرواية، وقد روي عن محمد في الجراحات التي لا تندمل على وجه لا يبقى لها أثر: تجب حكومة بقدر ما لحقه من الألم، وعن أبي يوسف: يرجع على الجاني بقدر ما احتاج إليه من ثمن الدواء وأجرة الأطباء، وانظر: "فتح القدير" (١٠/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>