للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيأتي كل واحد منهما ببذر، ويأتي أحدهما ببدنه والآخر بدابته. فقال: لا أرى بأسا أن يعمل الرجل ببدنه وبدابة صاحبه، ثم يتراجعان الفضل بينهما في عمله بيده وفي عمل دابة صاحبه.

[ذكر الرجلين تكون بينهما الأرض والدواب والغلمان]

قال أبو بكر: وإذا كانت الأرض بين رجلين ولهما دواب وغلمان بينهما فاشتركا على أن زرعا ببذرهما، ودوابهما، وأعوانهما على [أن] (١) ما أخرج الله في ذلك من شيء فبينهما فهذا جائز، وهذا على مذهب مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥). وكذلك نقول، وذلك أن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء.


(١) من "م".
(٢) "المدونة الكبرى" (٣/ ٦٠٣ باب الشركة في الزرع).
(٣) "الأم" (٤/ ١٥ - باب المزارعة).
(٤) "المغني" (٧/ ٥٦٤ - فصل فإن كان البذر منهما).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٣/ ٣٠ - ٣١ - باب الأرض بين رجلين).

<<  <  ج: ص:  >  >>