للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زمنين (١)، ولم يذكر مالك (٢) والكوفي الزمانة، وكذلك نقول. ولسنا نعلم في هذا اختلافا (٣).

واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولد، ففي قول الثوري، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥): تجب نفقته على ولد ولده إذا كان في حال من يجب لمثله النفقة ولا يجب ذلك في قول مالك، وقال مالك: يجبر الرجل على نفقة أبيه وعلى نفقة امرأته (٦).

[ذكر وجوب نفقة الولد]

٧٥٢٦ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت إلى النبي فقالت: يا رسول الله إن أبا (٧) سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي :


(١) زَمِن: من باب تعب، وهو مرض يدوم زمانا طويلا، والجمع زَمِنون، والجمع زَمن اللسان مادة (زمن).
(٢) "المدونة" (٢/ ٢٦٣ - باب في نفقة الولد على والديه).
(٣) انظر الإجماع في "المغني" (١١/ ٣٧٣ - مسألة: يجبر الرجل على نفقة والديه)، "الإفصاح" (٢/ ١٨١)، "الإشراف" (٣/ ١٣٦).
(٤) "الأم" (٥/ ١٢٨ - باب وجوب نفقة المرأة).
(٥) "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٥ - في شرائط وجوب النفقة).
(٦) "المدونة" (٢/ ٢٦٤ - باب في نفقة الولد على والديه).
(٧) "بالأصل": أبي. والمثبت من "مسند الشافعي"، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>