للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف فيه عن النخعي فروى حماد عنه أنه قال: تجوز وصية الغلام (١).

وروى مغيرة عنه أنه قال: لا تجوز وصيته حتى يحتلم (٢).

واختلف فيه عن الزهري: فروى عبد الرزاق، عن معمر، عنه أنه قال: وصية الغلام جائزة إذا عقل (٣).

وروى عبد الأعلى، عن معمر، عنه أنه قال: ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال (٤).

[باب ذكر وصية الأحمق والموسوس]

قال أبو بكر: أكثر أهل العلم يقولون: لا تجوز وصية المغلوب على عقله.

وممن حفظنا ذلك عنه: حميد بن عبد الرحمن (٥)، ومالك بن أنس (٦)، والأوزاعي (٧)، والشافعي (٨) وأحمد بن حنبل، وأصحاب


(١) أخرجه الدارمي في "السنن" (٣٢٨٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٩ - من قال تجوز وصية الصبي).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤٢٤)، وسعيد بن منصور في "سننه" (٤٣٦).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٤١٧).
(٤) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣٢٩٢)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٠ - من قال لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٦ ما جاء في وصية المجنون).
(٦) انظر "المدونة" (٤/ ٣٤٥ في وصية المحجور عليه والصبي).
(٧) انظر "المغني" (٨/ ٥١٠ فصل فأما الطفل وهو من له دون السبع).
(٨) انظر "الأم" (٤/ ١٤١ - باب المرض الذي تكون عطية المريض فيه جائزة أو غير =

<<  <  ج: ص:  >  >>