للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي يقول: تجوز وصية كل من عقل الوصية من بالغ محجور وغير بالغ، لأنا إنما نحبس عليه ماله ما لم يبلغ رشده، فإذا صار إلى أن يتحول ملكه لغيره لم يمنعه أن يتقرب إلى الله في ماله بما أجازت له السنة من الثلث، ويقتصر بالوصية على الثلث (١).

وكان أحمد يجيز وصية ابن عشر، وابن اثني عشرة (٢).

وأجاز إسحاق وصية ابن اثني عشرة لما يحتلم الغلام لهذا الوقت، وأما الجارية فإذا جازت (٣) على التسع جازت وصيتها لما تلد في العشر.

وقالت طائفة: لا تجوز وصية الصبي حتى يبلغ. روي هذا القول عن ابن عباس.

٧٠٧٥ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا وصيته، ولا طلاقه (٤).

وبه قال الحسن البصري (٥)، ومجاهد (٦)، وأصحاب الرأي (٧)، والمزني.


(١) انظر "الأم" (٤/ ١٥٤ - تغيير وصية العتق).
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٦٣، ١٣٨٠).
(٣) كذا "بالأصل"، وفي المطبوع من مسائل أحمد وإسحاق": ازدادت.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٠٠ - من قال لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم) به.
(٥) أخرجه الدارمي في "سننه" (٣٢٩٣).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٢٥).
(٧) انظر "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٣/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>